- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- طواف الحائض
- السؤال
- امرأة حجت وجاءتها الدورة الشهرية، فاستحيت أن تخبر أحداً، ودخلت الحرم فصلت، وطافت وسعت، فماذا عليها، علمًا بأنها جاءت بعد النفاس؟
- الجواب
-
الإشكال في حج الحائض والنفساء في الطواف فقط؛ فهي تُحرِم وتخرج لعرفة، وتنفر إلى مزدلفة، وترمي الجمرات، وتفعل كل المناسك إلا الطواف. فقد أجمع العلماء على: تحريم الطواف على الحائض والنفساء.
أما طواف القدوم، فيسقط عنها؛ لأنه سنة. وطواف الصدر (الوداع) يسقط أيضًا عنها إن خرجت من مكة وهي حائض. ويبقى طواف الزيارة (الإفاضة) وهو ركن من أركان الحج؛ لقوله تعالى: ((وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)) سورة الحج،الآية: 29. وهو الذي عليه الكلام، فيشترط لهذا الطواف الطهارة، وستر العورة. وأجمعوا على: أن الحائض والنفساء لا تمنعان من شيء من مناسك الحج سوى الطواف وركعتيه. فإن حاضت قبل طواف الزيارة، فلا يحل لها دخول المسجد، وإن دخلت وطافت أثمت ،وصح طوافها، وعليها ذبح بدنة، أي: بعير. عند الحنفية.
وذهب ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم إلى: جواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة، بأن تتأخر حتى تطهر لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها.
وفي ذلك يقول ابن القيم: (تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَالْحَالَةُ هذه وَتَكُونُ هذه ضَرُورَةً مُقْتَضِيَةً لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ مع الْحَيْضِ وَالطَّوَافِ معه وَلَيْسَ في هذا ما يُخَالِفُ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ بَلْ يوافقها)*. فإذا كانت الطهارة شرطًا فقَوَاعِد الشَّرِيعَةِ تقرر سُقُوطَ الشَّرْطِ بِالْعَجْزِ عنه، وَلا وَاجِبَ في الشَّرِيعَةِ مع العَجْز عنه، وَلا حَرَامَ مع الاضطرار.
ويمكن للمرأة الحاجة في زماننا أن تأخذ بهذا الرأي لتخليصها من الحرج الذي يوقعها به الحيض، ويمكن لها أن تأخذ برأي الحنفية إن كانت ميسورة الحال، وحجها صحيح. كما ويمكن أن تستخدم عقاقير منع الدورة الشهرية خلال أدائها المناسك خروجًا من هذا الحرج؛ وليس في الشريعة ما يمنع من ذلك.
أما صفة طواف الحائض؛ فلا تطوف للقدوم ولا للوداع؛ وإذا أخذت المرأة برأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأرادت أن تطوف طواف الإفاضة وهو ركن في الحج؛ فعليها أن تغتسل أولاً وتتنظف، ثم تتحفظ جيدًا بما يمنع سيلان الدم أثناء الطواف ثم تطوف. فلو جاءت الدورة الشهرية عند مزدلفة بعد طواف القدوم ووقفة عرفات، تؤجل طواف الإفاضة وتفعل بقية أعمال الحج. فإن طهرت طافت بعد طهرها، وإن غادرت قافلتُها قبل طهرها وخافت فوت الرفقة إذا انتظرت؛ طافت وهي حائض مع تحرزها من الدم، ويكون عليها نحر بدنة عند الحنفية. ولا شيء عليها عند ابن تيمية وابن القيم. وطواف الوداع يسقط عنها.
* إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط 1 دار الكتب العلمية، بيروت 1425-2004 ص 492.
- الموضوع الفقهي
- الحائض في الحج
- عدد القراء
- 298