• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟

الباب الفقهي
فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
المفتي
الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
عنوان الفتوى
المعتدة والكحل
السؤال
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
الجواب

ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1) ، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا - مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2) .

(1)اخرجه البخاري.

(2)اخرجه مسلم.

الموضوع الفقهي
المعتدة
عدد القراء
315
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي